Pertanyaan:
Jawab:
- Boleh
- Boleh
Referensi :
كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى
وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من أصحابنا ، هو نجس لا يحل لغير الصغار شربه ، ولا يجوز بيعه .
وهو مذهب تفرد به .
وقال أبو حنيفة : هو طاهر وشربه جائز ، غير أن بيعه لا يجوز : استدلالا بأنه غير مبيع في العادة ، فلو جاز في الشرع لاختلفت فيه العادة ، ولأنه مما يستباح بعقد الإجارة فلم يجز بيعه كالمنافع ، ولأن لبن الآدميات وإن كان طاهرا فهو كالدموع والعرق ، فلما لم يجز بيع الدموع والعرق : وإن كان طاهرا لم يجز بيع اللبن وإن كان طاهرا .
ودليلنا رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال : إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه . وروي إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " . فكان دليله أن ما لم يحرم أكله لم يحرم ثمنه . ولأنه لبن يحل شربه فجاز بيعه كلبن النعم طردا
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فرع بيع لبن الآدميات صحيح
قلت ولنا وجه أنه نجس فلا يصح بيعه حكاه في الحاوي عن الأنماطي وهو شاذ مردود وسبق ذكره في كتاب الطهارة .والله أعلم
Mughny Muhtaj 2 hal 366 cet. Maktabah taufiqiyah.
ويصح بيع لبن الآدميات ؛ لأنه طاهر منتفع به فأشبه لبن الشياه ، ومثله لبن الآدميين بناء على طهارته ، وهو المعتمد كما مر في باب النجاسة
Tidak ada komentar:
Posting Komentar